فصل: فضل العافية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.أنواع الولاية على الطفل:

الولاية على الطفل لها وجهان:
الأول: ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.
الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.

.الأحق بالحضانة:

الحضانة من محاسن الإسلام، وعنايته بالأطفال.
فإذا افترق الأبوان، وكان بينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأحنّ عليه، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.
فإن لم توجد، أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها القربى فالقربى ثم الجدة.. ثم الأب.. ثم أمهاته القربى فالقربى.. ثم الجد.
فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول.
ثم الأخت الشقيقة.. ثم الأخت لأم.. ثم الأخت لأب.
ثم الخالة الشقيقة.. ثم الخالة لأم.. ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم.
ثم العمة الشقيقة.. ثم العمة لأم.. ثم العمة لأب.
ثم خالات الأم كذلك.. ثم خالات الأب كذلك.. ثم عمات أمه كذلك.. ثم عمات أبيه كذلك.
ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب.
ثم بنات أخواته كذلك.
ثم بنات أعمامه كذلك.. ثم بنات عماته كذلك.
ثم بنات أعمام أبيه.. ثم بنات عمات أبيه كذلك.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.. ثم لذوي أرحامه.. ثم للحاكم.

.شروط الحضانة:

يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:
1- العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.
2- البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه، فلا يتولى أمر غيره.
3- القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً.. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة.. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل.
4- الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير.
5- الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم.
6- أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه، إلا أن يرضى زوجها بذلك.

.سقوط الحضانة:

إذا امتنع من له الحضانة.. أو كان غير أهل للحضانة لجنون، أو مرض، أو كبر، أو لم تتحقق مصلحة الطفل.. انتقلت الحضانة إلى من بعده.
فلا حضانة لمن فيه رِقّ يشغله عن القيام بحقوق المحضون.
ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون.. ولا لكافر يؤثر كفره على المحضون.. ولا لمتزوجة بأجنبي من محضون فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى مستحقها.

.نفقة الحضانة:

نفقة المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء.

.حكم المحضون بعد التمييز:

1- إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، وإن تراضيا على إقامته عند واحد منهما جاز، ولا يُقرّ محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
2- أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك، ولم ينلها ضرر من ضرة أمها، وإلا عادت الحضانة إلى أمها.
3- يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنَتْ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُولُ هَذا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئْرِ أَبي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذ بيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذ بيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بهِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

.أجرة الحضانة:

أجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم مادامت زوجة؛ لأن لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة أو معتدة.
أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاع، وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من بداية الحضانة.
وتجب أجرة الحضانة والرضاع من مال الأب، فإن لم يكن واجداً كانت ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1- قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [233]} [البقرة: 233].
2- وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].

.حكم التبرع بالحضانة:

إذا تبرع أحد أقرباء الطفل بالحضانة، وكان أهلاً للحضانة، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة: فإن كان الأب موسراً وجب عليه دفع الأجرة للأم؛ لأن حضانة الأم أصلح للطفل، والأب قادر على الإنفاق عليه.
وإن كان الأب معسراً، ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلاً للحضانة.
وإن كان الأب معسراً، ولا مال للطفل الرضيع، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من يتبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته، ويتحملها الأب، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء.
قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6] لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [7]} [الطلاق: 6- 7].

.انتهاء الحضانة:

تنتهي الحضانة إذا استغنى الطفل أو الطفلة عن خدمة النساء، وبلغ سن التمييز-وهي سبع سنين-، وقدر المحضون على القيام بحاجاته بنفسه من أكل، ولبس، ونظافة.
وللقاضي رعاية مصلحة المحضون حسب الحال، والحاجة، والمنفعة.

.حق الحضانة:

الحضانة حق مشترك.
فهي حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه، وهي حق للأم لتلبية رغبتها في الاستمتاع بخدمة ولدها، فلا يجوز نزعه منها إلا لعذر، حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه، وأكثرهم صبراً على خدمته ورعايته.

.الباب الثالث عشر: كتاب الأطعمة والأشربة:

ويشتمل على ما يلي:
1- أحكام الأطعمة والأشربة.
2- باب الأطعمة: ويشتمل على ما يلي:
1- أقسام الأطعمة المباحة.
2- أقسام الأطعمة المحرمة.
3- أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم.
3- باب الأشربة: ويشتمل على ما يلي:
1- أقسام الأشربة المباحة.
2- أقسام الأشربة المحرمة.
4- باب الذكاة.
5- باب الصيد.

كتاب الأطعمة والأشربة:

.1- أحكام الأطعمة والأشربة:

.مراتب الغذاء:

مراتب الغذاء ثلاث:
أحدها: مرتبة الحاجة.
الثانية: مرتبة الكفاية.
الثالثة: مرتبة الفضلة.
فأفضل ما للبدن لقيمات يقمن صلبه؛ لئلا تسقط قوته.
فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس.
وهذا القدر من أنفع ما للبدن والقلب، فالبدن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب؛ لثقل الحِمْل، وذلك يسبب فساد القلب، وكسل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات.

.أحوال البدن:

للبدن ثلاثة أحوال:
الأولى: حال طبيعية، وبها يكون البدن صحيحاً.
الثانية: حال خارجة عن الطبيعة، وبها يكون البدن مريضاً.
الثالثة: حال متوسطة بين الحالتين.
وسبب خروج البدن عن طبيعته:
إما من داخله، لأنه مركب من أربعة عناصر:
الحار والبارد.. والرطب واليابس.
وإما من خارج، فإن ما يلقاه قد يكون موافقاً له، وقد يكون غير موافق.
وما يلحق الإنسان من الضرر قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال، وقد يكون من فساد العضو، وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة له.
وذلك يرجع إلى سبعة أمور:
الزيادة.. أو النقص.. أو الجمع.. أو التفريق.. أو الامتداد.. أو الانقباض.. أو الخروج عن وضعه وشكله.
وأكل الطيبات من الحلال.. والاعتدال في الأكل والشرب.. وتجنب الإسراف مع كمال الإيمان والتقوى.. هو الغذاء النافع السليم للقلب والبدن والروح.
1- قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [31]} [الأعراف: 31].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
3- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». أخرجه البخاري.

.فضل العافية:

الإسلام أكمل نعمة أنعم الله بها على عباده، والصحة والعافية من أجلِّ نعم الله على خلقه، وأجزل عطاياه.
ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فالعافية ترفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه، واليقين يرفع عنه شرور الدنيا، وعقوبات الآخرة.
فيجب حفظ النفوس بالأكل والشرب من الطيبات، واجتناب الخبائث والمضرات.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «.. سَلُوا اللهَ المُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ المُعَافَاةِ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

.حكم الأطعمة والأشربة:

1- الأصل في المنافع والطيبات الحل والإباحة، إلا ما ثبت النهي عنه، أو بان فيه مفسدة ظاهرة محققة.
والأصل في المضار والخبائث الحظر والتحريم.
2- كل ما فيه منفعة للبدن والروح من المطعومات والمشروبات فقد أحله الله، ليستعين به العبد على طاعة الله، ويحفظ صحته من الضعف والهلاك.
3- كل ما فيه ضرر، أو مضرته أكثر من منفعته فقد حرمه الله؛ لما فيه من ضرر البدن والروح، وفساد الحال، وخسارة الدنيا والآخرة.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [168]} [البقرة: 168].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
3- وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [157]} [الأعراف: 157].

.ما يترتب على معرفة الحلال:

يترتب على معرفة الغذاء الحلال ما يلي:
1- جواز الأكل والبيع والشراء.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
2- إجابة الدعاء:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ؟: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ». أخرجه مسلم.
3- النجاة من الإثم والعقوبة.
4- السلامة من الأمراض.
5- قوة البدن واستعداده للعمل الصالح.

.مقاصد الأكل والشرب:

الطعام بأنواعه من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام.
وقد أمرنا الله عز وجل بالأكل من الطيب منه، وشكر الله عليه، وأوجب الإسلام تناول الحد الأدنى من الطعام والشراب للحفاظ على الحياة, ودفع الهلاك عن النفس، وللقيام بالواجبات الدينية من صلاة، وصيام وغيرهما، ولامتثال أوامر الله في الأكل والشرب، والتقوي به على طاعة الله عز وجل.
ويجوز الأكل والشرب ما لم يصل إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف ضار محرم، وقد نهى الله عز وجل عنه.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
2- وقال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [31]} [الأعراف: 31].

.هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب:

كان؟ يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع، ومقدَّم الشاة؛ لخفته على المعدة، وسرعة هضمه، وكثرة نفعه.
وكان يحب الحلوى والعسل، وهذه مع اللحم من أفضل الأغذية، وأنفعها للبدن والأعضاء والكبد، وحفظ الصحة والقوة.
وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إدام، فتارة يأدمه باللحم، وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر، وتارة بالخل.
وكان؟ يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والخبز والفاكهة والتمر وغيره.
وكان؟ إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملها إياه على كره، وذلك أصل عظيم في حفظ الصحة مما يضرها.
وكان؟ إذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر، كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرُّطَب ببرودة البطيخ، وإذا لم يجد تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف.
ولم يكن من عادته؟ حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه؛ لأن ذلك يضر البدن ويوهنه ويضعفه، بل كان يأكل من كل طيب بلا إسراف.
وكان؟ يأكل التمر بالسمن، وهو الحَيْس.
وكان؟ يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها.
فالماء البارد إذا خالطه ما يحلِّيه كالعسل، أو الزبيب، أو التمر كان من أنفع ما يدخل البدن، ويحفظ صحته.
وكان؟ يشرب اللبن خالصاً، وتارة مشوباً بالماء، وللبن نفع عظيم في حفظ الصحة، وترطيب البدن.
وكان؟ يشرب النبيذ إلى ثلاثة أيام، والنبيذ: هو الماء المحلى بالتمر، وفي شربه نفع عظيم في زيادة القوة، وحفظ الصحة.