فصل: هَلْ كَانَ الْفَيْءُ مِلْكًا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.فصل هَلْ السّلَبِ مِنْ الْخُمُسِ:

حَكَمَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسّلَبِ كُلّهِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمّسْهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ الْخُمُسِ بَلْ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَهَذَا حُكْمُهُ وَقَضَاؤُهُ. قَالَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: السّلَبُ لِلْقَاتِلِ إنّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِ الْخُمُسِ وَحَكَمَ بِهِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَحَكَمَ بِهِ بَعْدَ الْقَتْلِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ تَضَمّنَهَا حُكْمُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسّلَبِ لِمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ السّلَبُ لَا يَكُونُ إلّا مِنْ الْخُمُسِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ذَلِكَ وَلَا فَعَلَهُ فِي غَيْرِ يَوْمِ حُنَيْنٍ وَلَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ الْمَوّازِ: وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ وَخَمّسَهُ. قَالَ أَصْحَابُهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ} فَجَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ غَنِمَهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِمّا جَعَلَهُ اللّهُ لَهُمْ بِالِاحْتِمَالِ. وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إنّمَا هِيَ فِي غَيْرِ الْأَسْلَابِ لَمْ يُؤَخّرْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُكْمَهَا إلَى حُنَيْنٍ وَقَدْ نَزَلَتْ فِي قِصّةِ بَدْرٍ وَأَيْضًا إنّمَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه بَعْدَ أَنْ بَرُدَ الْقِتَالُ. وَلَوْ كَانَ أَمْرًا مُتَقَدّمًا لِعِلْمِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَحَدُ أَكَابِرِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْهُ حَتّى سَمِعَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَاهُ إيّاهُ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ بِلَا يَمِينٍ فَلَوْ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ لَمْ يَخْرُجْ حَقّ مَغْنَمٌ إلّا بِمَا تُخْرَجُ بِهِ الْأَمْلَاكُ مِنْ الْبَيّنَات أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَلَوْ وَجَبَ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يَجِدْ بَيّنَةً لَكَانَ يُوقَفُ كَاللّقَطَةِ وَلَا يَقْسِمْ وَهُوَ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيّنَةً يَقْسِمُ فَخَرَجَ مِنْ مَعْنَى الْمُلْكِ وَدَلّ عَلَى أَنّهُ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ يَجْعَلُهُ مِنْ الْخُمُسِ الّذِي يُجْعَلُ فِي غَيْرِهِ هَذَا مَجْمُوعُ مَا اُحْتُجّ بِهِ لِهَذَا الْقَوْلِ. قَالَ الْآخَرُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَعَلَهُ قَبْلَ حُنَيْنٍ بِسِتّةِ أَعْوَامٍ فَذَكَرَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِه: أَنّ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ الْأَنْصَارِيّيْنِ ضَرَبَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفَيْهِمَا حَتّى قَتَلَاهُ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيّكُمَا قَتَلَهُ؟ فَقَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْته فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا فَنَظَرَ إلَى السّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَسَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ حُنَيْنٍ الْإِعْلَامُ الْعَامّ وَالْمُنَادَاةُ بِهِ لَا شَرْعِيّتُهُ.
وَأَمّا قَوْلُ ابْنِ الْمَوّازِ: إنّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَفْعَلَاهُ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنّ هَذَا شَهَادَةٌ عَلَى النّفْيِ فَلَا تُسْمَعُ الثّانِي: أَنّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْمُنَادَاةِ بِذَلِكَ عَلَى عَهْدِهِمَا اكْتِفَاءً بِمَا تَقَرّرَ وَثَبَتَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَضَائِهِ وَحَتّى لَوْ صَحّ عَنْهُمَا تَرْكُ ذَلِكَ تَرْكًا صَحِيحًا لَا احْتِمَالَ فِيهِ لَمْ يُقَدّمْ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَأَمّا قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ فَقَدْ أَعْطَى السّلَبَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَلِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو وَلِأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ قَتَلَ عِشْرِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ وَهَذِهِ كُلّهَا وَقَائِعُ صَحِيحَةٌ مُعْظَمُهَا فِي الصّحِيحِ فَالشّهَادَةُ عَلَى النّفْيِ لَا تَكَادُ تَسْلَمُ مِنْ النّقْضِ. وَأَمّا قَوْلُهُ وَخَمّسَهُ فَهَذَا لَمْ يُحْفَظْ بِهِ أَثَرٌ الْبَتّةَ بَلْ الْمَحْفُوظُ خِلَافُهُ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: عَنْ خَالِدٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يُخَمّسْ السّلَبَ وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لِلّهِ خُمُسَهُ} فَهَذَا وَقَوْلُهُ لَا يُجْعَلُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا بِالِاحْتِمَالِ جَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنّا لَمْ نَجْعَلْ السّلَبَ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ.
الثّانِي: إنّمَا جَعَلْنَاهُ لِلْقَاتِلِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا بِالِاحْتِمَالِ وَلَمْ يُؤَخّرْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُكْمَ الْآيَةِ إلَى يَوْمِ حُنَيْنٍ كَمَا ذَكَرْتُمْ بَلْ قَدْ حَكَمَ بِذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ قَالَهُ بَعْدَ الْقِتَالِ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْقَتْلِ. وَأَمّا كَوْنُ أَبِي قَتَادَةَ لَمْ يَطْلُبْهُ حَتّى سَمِعَ مُنَادِيَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُهُ فَلَا يَدُلّ عَلَى أَنّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَقَرّرًا مَعْلُومًا وَإِنّمَا سَكَتَ عَنْهُ أَبُو قَتَادَةَ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُهُ بِمُجَرّدِ دَعْوَاهُ فَلَمّا شَهِدَ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ أَعْطَاهُ. وَالصّحِيحُ أَنّهُ يُكْتَفَى فِي هَذَا بِالشّاهِدِ الْوَاحِدِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى شَاهِدٍ آخَرَ وَلَا يَمِينٍ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السّنّةُ الصّحِيحَةُ الصّرِيحَةُ الّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا وَقَدْ تَقَدّمَ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ. وَأَمّا قَوْلُهُ إنّهُ لَوْ كَانَ لِلْقَاتِلِ لَوَقَفَ وَلَمْ يُقَسّمْ كَاللّقَطَةِ فَجَوَابُهُ أَنّهُ لِلْغَانِمِينَ وَإِنّمَا لِلْقَاتِلِ حَقّ التّقْدِيمِ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُ الْقَاتِلِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَانِمُونَ فَإِنّهُ حَقّهُمْ وَلَمْ يَظْهَرْ مُسْتَحِقّ التّقْدِيمِ مِنْهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ.

.فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا حَازَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ:

فِي الْبُخَارِيّ: أَنّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذَهَبَ وَأَخَذَهُ الْعَدُوّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِقَ لَهُ عَبْدٌ فَلَحِقَ بِالرّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدّهُ عَلَيْهِ خَالِدٌ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الّذِي رَدّ عَلَيْهِ الْغُلَامَ وَفِي الْمُدَوّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ أَنّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ فِي الْمَغَانِمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يُقْسَمْ فَخُذْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقّ بِهِ بِالثّمَنِ إنْ أَرَدْتَهُ وَصَحّ عَنْهُ أَنّ الْمُهَاجِرِينَ طَلَبُوا مِنْهُ دُورَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكّةَ فَلَمْ يَرُدّ عَلَى أَحَدٍ دَارَهُ. وَقِيلَ لَهُ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا مِنْ دَارِك بِمَكّةَ؟ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا وَذَلِكَ أَنّ الرّسُولَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا هَاجَرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَثَبَ عَقِيلٌ عَلَى رِبَاعِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةَ فَحَازَهَا كُلّهَا وَحَوَى عَلَيْهَا ثُمّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي يَدِهِ وَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيّ لِتَقَدّمِ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ أَبِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِيرَاثٌ مِنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَإِنّ أَبَاهُ عَبْدَ اللّهِ مَاتَ وَأَبَوْهُ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَيّ ثُمّ مَاتَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ فَوَرِثَهُ أَوْلَادُهُ وَهُمْ أَعْمَامُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاتَ أَكْثَرُ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يُعْقِبُوا فَحَازَ أَبُو طَالِبٍ رِبَاعَهُ ثُمّ مَاتَ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا عَقِيلٌ دُونَ عَلِيّ لِاخْتِلَافِ الدّينِ ثُمّ هَاجَرَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَوْلَى عَقِيلٌ عَلَى دَارِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْمِدُونَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَحِقَ بِالْمَدِينَةِ فَيَسْتَوْلُونَ عَلَى دَارِهِ وَعَقَارِهِ فَمَضَتْ السّنّةُ أَنّ الْكُفّارَ الْمُحَارِبِينَ إذَا أَسْلَمُوا لَمْ يَضْمَنُوا مَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَمْ يَرُدّوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الّتِي غَصَبُوهَا عَلَيْهِمْ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ هَذَا حُكْمُهُ وَقَضَاؤُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

.فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا كَانَ يُهْدَى إلَيْهِ:

كَانَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يُهْدُونَ إلَيْهِ الطّعَامَ وَغَيْرَهُ فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ وَيُكَافِئُهُمْ أَضْعَافَهَا. وَكَانَتْ الْمُلُوكُ تُهْدِي إلَيْهِ فَيَقْبَلُ هَدَايَاهُمْ وَيَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا لِنَفَسِهِ مَا يَخْتَارُهُ فَيَكُونُ كَالصّفِيّ الّذِي لَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ: أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ أَقْبِيَةُ دِيبَاجٍ مُزَرّرَةٌ بِالذّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ الْمِسْوَرُ ابْنُهُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْتَهُ فَتَلَقّاهُ بِهِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَأَهْدَى لَهُ الْمُقَوْقَسُ مَارِيَةَ أُمّ وَلَدِهِ وَسِيرِينَ الّتِي وَهَبَهَا لِحَسّانَ وَبَغْلَةً شَهْبَاءَ وَحِمَارًا. وَأَهْدَى لَهُ النّجَاشِيّ هَدِيّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ وَبَعَثَ إلَيْهِ هَدِيّةً عِوَضَهَا وَأَخْبَرَ أَنّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَيْهِ وَأَنّهَا تَرْجِعُ فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ. وَأَهْدَى لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيّ بَغْلَةً بَيْضَاءَ رَكِبَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ: أَنّ مَلِكَ أَيْلَةَ أَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَسَاهُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. وَأَهْدَى لَهُ أَبُو سُفْيَانَ هَدِيّةً فَقَبِلَهَا. وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ مُلَاعِبَ الْأَسِنّةِ أَهْدَى لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسًا فَرَدّهُ وَقَالَ إنّا لَا نَقْبَلُ هَدِيّةَ مُشْرِكٍ وَكَذَلِكَ قَالَ لِعِيَاضٍ الْمُجَاشِعِيّ إنّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْمُشْرِكِينَ يَعْنِي: رِفْدَهُمْ. إنّا لَا نَقْبَلُ هَدِيّةَ مُشْرِكٍ وَكَذَلِكَ قَالَ لِعِيَاضٍ الْمُجَاشِعِيّ إنّا لَا نَقْبَلُ زَبَدَ الْمُشْرِكِين يَعْنِي: رِفْدَهُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنّمَا قَبِلَ هَدِيّةَ أَبِي سُفْيَانَ لِأَنّهَا كَانَتْ فِي مُدّةِ الْهُدْنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكّةَ وَكَذَلِكَ الْمُقَوْقَسُ صَاحِبُ الْإسْكَنْدَريّة إنّمَا قَبِلَ هَدِيّتَهُ لِأَنّهُ أَكْرَمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ رَسُولَهُ إلَيْهِ وَأَقَرّ بِنُبُوّتِهِ وَلَمْ يُؤَيّسْهُ مِنْ إسْلَامِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَدِيّةَ مُشْرِكٍ مُحَارِبٍ لَهُ قَطّ.

.فصل حُكْمُ الْمُهْدَى لِلْأَئِمّةِ:

وَأَمّا حُكْمُ هَدَايَا الْأَئِمّةِ بَعْدَهُ فَقَالَ سَحْنُونٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إذَا أَهْدَى أَمِيرُ الرّومِ هَدِيّةً إلَى الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِهَا وَتَكُونُ لَهُ خَاصّةً وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُكَافِئُهُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ وَأَصْحَابُهُ مَا أَهْدَاهُ الْكُفّارُ لِلْإِمَامِ أَوْ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ قُوّادِهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ الْغَنَائِمِ.

.فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ:

كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْسِمُهَا ثَلَاثَةٌ الزّكَاةُ وَالْغَنَائِمُ وَالْفَيْءُ. فَأَمّا الزّكَاةُ وَالْغَنَائِمُ فَقَدْ تَقَدّمَ حُكْمُهُمَا وَبَيّنّا أَنّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَوْعِبُ الْأَصْنَافَ الثّمَانِيَةَ وَأَنّهُ كَانَ رُبّمَا وَضَعَهَا فِي وَاحِدٍ.

.الْحُكْمُ فِي الْفَيْءِ:

وَأَمّا حُكْمُهُ فِي الْفَيْءِ فَثَبَتَ فِي الصّحِيحِ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَسَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي الْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَعَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ أَلّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالشّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَنْطَلِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَقُودُونَهُ إلَى رِحَالِكُمْ فَوَاَللّهِ لِمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُ الْقِصّةِ وَفَوَائِدُهَا فِي مَوْضِعِهَا. وَالْقِصّةُ هُنَا أَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ أَبَاحَ لِرَسُولِهِ مِنْ الْحُكْمِ فِي مَالِ الْفَيْءِ مَا لَمْ يُبِحْهُ لِغَيْرِهِ وَفِي الصّحِيحِ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا وَأَدَعُ غَيْرَهُمْ وَاَلّذِي أَدَعُ أَحَبّ إلَيّ مِنْ الّذِي أُعْطِي وَفِي الصّحِيحِ عَنْهُ إنّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إلَى مَا جَعَلَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَمَا أُحِبّ أَنّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُمْرَ النّعَمِ. أَنّ عَلِيّا بُعِثَ إلَيْهِ بِذُهَيْبَةٍ مِنْ الْيَمَنِ فَقَسَمَهَا أَرْبَاعًا فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَأَعْطَى زَيْدَ الْخَيْرِ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ كَثّ اللّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اتّقِ اللّهَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيْلك أَوَلَسْت أَحَقّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتّقِيَ اللّهَ؟ الْحَدِيثَ.

.سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى:

وَفِي السّنَنِ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَفِي بَنِي الْمُطّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ إلَيْهِ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللّهِ لَا نُنْكِرُ فَضْلَ بَنِي هَاشِمٍ لِمَوْضِعِهِمْ مِنْك فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا بَنِي الْمُطّلِبِ أَعْطَيْتهمْ وَتَرَكَتْنَا وَإِنّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّا وَبَنُو الْمُطّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيّةٍ وَلَا إسْلَامٍ إنّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ النّاسِ أَنّ هَذَا الْحُكْمَ خَاصّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى يُصْرَفُ بَعْدَهُ فِي بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ كَمَا يُصْرَفُ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ قَالَ لِأَنّ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمًا وَالْمُطّلِبَ وَنَوْفَلًا إخْوَةٌ وَهُمْ أَوْلَادُ عَبْدِ مَنَافٍ. وَيُقَالُ إنّ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمًا تَوْأَمَانِ. وَالصّوَابُ اسْتِمْرَارُ هَذَا الْحُكْمِ النّبَوِيّ وَأَنّ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطّلِبِ حَيْثُ خَصّهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهِمْ وَقَوْلُ هَذَا الْقَائِلِ إنّ هَذَا خَاصّ بِالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاطِلٌ فَإِنّهُ بَيّنَ مَوَاضِعَ الْخُمُسِ الّذِي جَعَلَهُ اللّهُ لِذَوِي الْقُرْبَى فَلَا السّوَاءِ بَيْنَ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ وَلَا كَانَ يَقْسِمُهُ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ بَلْ كَانَ يَصْرِفُهُ فِيهِمْ بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ وَالْحَاجَةِ فَيُزَوّجُ مِنْهُ عَزَبَهُمْ وَيَقْضِي مِنْهُ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُعْطِي مِنْهُ فَقِيرَهُمْ كِفَايَتَهُ. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَلّانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَحَيَاةَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وَقَدْ اُسْتُدِلّ بِهِ عَلَى أَنّهُ كَانَ يُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهِ الْخَمْسَةِ وَلَا يَقْوَى هَذَا الِاسْتِدْلَالُ إذْ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنّهُ صَرَفَهُ فِي مَصَارِفِهِ الّتِي كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْرِفُهُ فِيهَا وَلَمْ يَعْدُهَا إلَى سِوَاهَا فَأَيْنَ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ بِهِ؟ وَاَلّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ هَدْيُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَحْكَامُهُ أَنّهُ كَانَ يَجْعَلُ مَصَارِفَ الْخُمُسِ كَمَصَارِفِ الزّكَاةِ وَلَا يَخْرُجُ بِهَا عَنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا أَنّهُ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ كَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ وَمَنْ تَأَمّلَ سِيرَتَهُ وَهَدْيَهُ حَقّ التّأَمّلِ لَمْ يَشُكّ فِي ذَلِكَ. وَفِي الصّحِيحَيْنِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النّضِيرِ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاصّةً يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَفِي لَفْظٍ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ عُدّةً فِي سَبِيلِ اللّهِ. وَفِي السّنَنِ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ.

.هَلْ كَانَ الْفَيْءُ مِلْكًا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَيْءِ هَلْ كَانَ مِلْكًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَصَرّفُ فِيهِ كَيْفَ يُشَاءُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. وَاَلّذِي تَدُلّ عَلَيْهِ سُنّتُهُ وَهَدْيُهُ أَنّهُ كَانَ يَتَصَرّفُ فِيهِ بِالْأَمْرِ فَيَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَهُ اللّهُ وَيَقْسِمُهُ عَلَى مَنْ أُمِرَ بِقِسْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُنْ يَتَصَرّفُ فِيهِ تَصَرّفَ الْمَالِكِ بِشَهْوَتِهِ وَإِرَادَتِهِ يُعْطِي مَنْ أَحَبّ وَيَمْنَعُ مَنْ أَحَبّ وَإِنّمَا كَانَ يَتَصَرّفُ فِيهِ تَصَرّفَ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ يُنَفّذُ مَا أَمَرَهُ بِهِ سَيّدُهُ وَمَوْلَاهُ فَيُعْطِي مَنْ أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ وَيَمْنَعُ مَنْ أُمِرَ بِمَنْعِهِ. وَقَدْ صَرّحَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَذَا فَقَالَ وَاَللّهِ إنّي لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُهُ إنّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ فَكَانَ عَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ وَقَسَمُهُ بِمُجَرّدِ الْأَمْرِ فَإِنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ خَيّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَلِكًا رَسُولًا فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا.

.الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ الرّسُولِ وَبَيْنَ الْمَلِكِ الرّسُولِ:

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنّ الْعَبْدَ الرّسُولَ لَا يَتَصَرّفُ إلّا بِأَمْرِ سَيّدِهِ وَمُرْسِلِهِ وَالْمَلِكُ الرّسُولُ لَهُ أَنْ يُعْطِي مَنْ يُشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى لِلْمَلِكِ الرّسُولِ سُلَيْمَان: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ص: 39]. أَيْ أَعْطِ مَنْ شِئْت وَامْنَعْ مَنْ شِئْتُ لَا نُحَاسِبُك وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ الّتِي عُرِضَتْ عَلَى نَبِيّنَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَغِبَ عَنْهَا إلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهَا وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْعُبُودِيّةِ الْمَحْضَةِ الّتِي تَصَرّفَ صَاحِبُهَا فِيهَا مَقْصُورٌ عَلَى أَمْرِ السّيّدِ فِي كُلّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ. وَالْمَقْصُودُ أَنّ تَصَرّفَهُ فِي الْفَيْءِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَهُوَ مَلِكٌ يُخَالِفُ حُكْمَ كَانَ يُنْفِقُ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ مِمّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخِيلٍ وَلَا رِكَابٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسّلَاحِ عُدّةً فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَهَذَا النّوْعُ مِنْ الْأَمْوَالِ هُوَ السّهْمُ الّذِي وَقَعَ بَعْدَهُ فِيهِ مِنْ النّزَاعِ مَا وَقَعَ إلَى الْيَوْمِ.