فصل: الثالثة والثلاثون‏:‏حكم التسليمتين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير القرطبي المسمى بـ «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» **


 الآية رقم ‏(‏39‏)‏

‏{‏والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏

قوله تعالى‏{‏والذين كفروا‏}‏ أي أشركوا، لقوله‏{‏وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار‏}‏ الصحبة‏:‏ الاقتران بالشيء في حالة ما في زمان ما فإن كانت الملازمة والخلطة فهي كمال الصحبة وهكذا هي صحبة أهل النار لها‏.‏ وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم إذ مراتبهم متباينة على ما نبينه في براءة إن شاء الله‏.‏ وباقي ألفاظ الآية تقدم معناها والحمد لله‏.‏

 الآية رقم ‏(‏40‏)‏

‏{‏يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون‏}‏

قوله تعالى‏{‏يا بني إسرائيل‏}‏ نداء مضاف علامة النصب فيه الياء وحذفت منه النون للإضافة‏.‏ الواحد ابن والأصل فيه بني وقيل بنو فمن قال المحذوف منه واو احتج بقولهم البنوة وهذا لا حجة فيه لأنهم قد قالوا الفتوة وأصله الياء‏.‏ وقال الزجاج‏:‏ المحذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت‏.‏ الأخفش اختار أن يكون المحذوف منه الواو لأن حذفها أكثر لثقلها ويقال ابن بين البنوة والتصغير بني‏.‏ قال الفراء يقال يا بنيِّ ويا بنيَّ لغتان، مثل يا أبت ويا أبت وقرئ بهما وهو مشتق من البناء وهو وضع الشيء على الشيء والابن فرع للأب وهو موضوع عليه‏.‏ وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام قال أبو الفرج الجوزي وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن له أسماء كثيرة ذكره في كتاب ‏{‏فهوم الآثار‏}‏ له

قلت‏:‏ وقد قيل في المسيح أنه اسم علم لعيسى عليه السلام غير مشتق وقد سماه الله روحا وكلمة، وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين، ذكره الجوهري في الصحاح‏.‏ وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد‏:‏ خمسة من الأنبياء ذوو اسمين محمد وأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى والمسيح وإسرائيل ويعقوب ويونس وذو النون وإلياس وذو الكفل صلى الله عليهم وسلم‏.‏

قلت‏:‏ ذكرنا أن لعيسى أربعة أسماء وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فله أسماء كثيرة بيانها في مواضعها‏.‏ وإسرائيل‏:‏ اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف وهو في موضع خفض بالإضافة وفيه سبع لغات إسرائيل وهي لغة القرآن وإسرائيل بمدة مهموزة مختلسة حكاها شنبوذ عن ورش وإسراييل بمدة بعد الياء من غير همز وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر، وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد وإسرائِل بغير ياء بهمزة مكسورة، وإسراءَل بهمزة مفتوحة، وتميم يقولون إسرائين بالنون‏.‏ ومعنى إسرائيل عبدالله قال ابن عباس‏:‏ إسرا بالعبرانية هو عبد وإيل هو الله، وقيل إسرا هو صفوة الله وإيل هو الله وقيل إسرا من الشد فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه، ذكره المهدوي‏.‏ وقال السهيلي‏:‏ سمي إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى فسمي إسرائيل أي أسرى إلى الله، ونحو هذا فيكون بعض الاسم عبرانيا وبعضه موافقا للعرب والله أعلم‏.‏

قوله تعالى‏{‏اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم‏}‏ الذكر اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد النسيان والذكر باللسان ضد الإنصات وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرا واجعله منك على ذكر بضم الذال أي لا تنسه‏.‏ قال الكسائي‏:‏ ما كان بالضمير فهو مضموم الذال وما كان باللسان فهو مكسور الذال‏.‏ وقال غيره هما لغتان يقال ذِكر وذُكر، ومعناهما واحد والذكر بفتح الذال خلاف الأنثى، والذكر أيضا الشرف ومنه قوله ‏{‏وإنه لذكر لك ولقومك‏}‏ قال ابن الأنباري والمعنى في الآية‏:‏ اذكروا شكر نعمتي فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة‏.‏ وقيل إنه أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب أي لا تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تناسوها وهو حسن‏.‏ والنعمة هنا اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع قال الله تعالى ‏{‏وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها‏}‏ أي نعمه ومن نعمه عليهم أن أنجاهم من آل فرعون وجعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب والمن والسلوى وفجر لهم في الحجر الماء إلى ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ورسالته والنعم على الآباء نعم على الأبناء لأنهم يشرفون بشرف آبائهم‏.‏

تنبيه‏:‏ قال أرباب المعاني ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ذكره فقال ‏{‏اذكروني أذكركم‏}‏ ُ ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم ونظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنعم إلى النعمة‏.‏

قوله تعالى‏{‏وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم‏}‏ أمر وجوابه‏.‏ وقرأ الزهري ‏{‏أوَفِّ‏}‏ بفتح الواو وشد الفاء للتكثير‏.‏ واختلف في هذا العهد ما هو فقال الحسن‏:‏ عهده قوله‏{‏خذوا ما آتيناكم بقوة‏}‏ وقوله ‏{‏ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا‏ }‏ُ وقيل هو قوله ‏{‏وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه‏}‏ وقال الزجاج ‏{‏أوفوا بعهدي‏}‏ الذي عهدت إليكم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ‏{‏أوف بعهدكم‏}‏ بما ضمنت لكم على ذلك إن أوفيتم به فلكم الجنة وقيل ‏{‏أوفوا بعهدي‏}‏ في أداء الفرائض على السنة والإخلاص ‏{‏أوف‏}‏ بقبولها منكم ومجازاتكم ‏[‏في النسخة‏:‏ مجاراتكم‏]‏ عليها‏.‏ وقال بعضهم ‏{‏أوفوا بعهدي‏}‏ في العبادات ‏{‏أوف بعهدكم‏}‏ أي أوصلكم إلى منازل الرعايات‏.‏ وقيل ‏{‏أوفوا بعهدي‏}‏ في حفظ آداب الظواهر ‏{‏أوف بعهدكم‏}‏ بتزيين سرائركم وقيل هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه فيدخل في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وغيره‏.‏ هذا قول الجمهور من العلماء وهو الصحيح‏.‏ وعهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلهم الجنة‏.‏

قلت‏:‏ وما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا قال الله تعالى ‏{‏أوفوا بالعقود‏}‏ ‏{‏أوفوا بعهد الله‏}‏ ، وهو كثير ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم لا علة له بل ذلك تفضل منه عليهم

قوله تعالى‏{‏وإياي فارهبون‏}‏ أي خافون والرهب والرهب والرهبة الخوف ويتضمن الأمر به معنى التهديد وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية‏.‏ وقرأ ابن أبي إسحاق ‏{‏فارهبوني‏}‏ بالياء وكذا ‏{‏فاتقوني‏}‏ على الأصل ‏{‏وإياي‏}‏ منصوب بإضمار فعل وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام، التقدير‏:‏ وإياي ارهبوا فارهبون‏.‏ ويجوز في الكلام وأنا فارهبون على الابتداء والخبر وكون ‏{‏فارهبون‏}‏ الخبر على تقدير الحذف، المعنى وأنا ربكم فارهبون‏.‏

 الآية رقم ‏(‏41‏)‏

‏{‏وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون‏}‏

قوله تعالى‏{‏وآمنوا بما أنزلت‏}‏ أي صدقوا، يعني بالقرآن‏.‏ ‏{‏مصدقا‏}‏ حال من الضمير في ‏{‏أنزلت‏}‏، التقدير بما أنزلته مصدقا، والعامل فيه أنزلت‏.‏ ويجوز أن يكون حالا من ما والعامل فيه آمنوا التقدير آمنوا بالقران مصدقا‏.‏ ويجوز أن تكون مصدرية التقدير آمنوا بإنزال‏.‏ ‏{‏لما معكم‏}‏ يعني من التوراة‏.‏

قوله تعالى‏{‏ولا تكونوا أول كافر به‏}‏ الضمير في ‏{‏به‏}‏ قيل هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، قاله أبو العالية‏.‏ وقال ابن جريج‏:‏ هو عائد على القرآن، إذ تضمنه قوله ‏{‏بما أنزلت‏}‏‏.‏ وقيل‏:‏ على التوراة، إذ تضمنها قوله‏{‏لما معكم‏}‏ فإن قيل كيف قال ‏{‏كافر‏}‏ ولم يقل كافرين قيل التقدير ولا تكونوا أول فريق كافر به وزعم الأخفش والفراء أنه محمول على معنى الفعل لأن المعنى أول من كفر به‏.‏ وحكى سيبويه هو أظرف الفتيان وأجمله وكان ظاهر الكلام هو أظرف فتى وأجمله وقال ‏{‏أول كافر به‏}‏ وقد كان قد كفر قبلهم كفار قريش فإنما معناه من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في مثل هذا لأنهم حجة مظنون بهم علم‏.‏ و‏{‏أول‏}‏ عند سيبويه نصب على خبر كان وهو مما لم ينطق منه بفعل وهو على أفعل عينه وفاؤه واو وإنما لم ينطق منه بفعل لئلا يعتل من جهتين العين والفاء، وهذا مذهب البصريين‏.‏ وقال الكوفيون‏:‏ هو من وأل إذا نجا فأصله أوأل ثم خففت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت فقيل أول كما تخفف همزة خطيئة، قال الجوهري‏:‏ والجمع الأوائل والأوالي أيضا على القلب وقال قوم أصله وولِّ على فوعل فقلبت الواو الأولى همزة وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع وقيل هو أفعل من آل يؤول فأصله أأول قلب فجاء أعفل مقلوبا من أفعل فسهل وأبدل وأدغم‏.‏

مسألة‏:‏ لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب، وهم الكوفيون ومن وافقهم، لأن المقصود من الكلام النهي عن الكفر أولا وآخرا، وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلظ، فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا، وهذا واضح‏.‏

قوله تعالى‏{‏ولا تشتروا‏}‏ معطوف على قوله ‏{‏ولا تكونوا‏}‏ نهاهم عن أن يكونوا أول من كفر وألا يأخذوا على آيات الله ثمنا أي على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم رشى‏.‏ وكان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه قال قوم من أهل التأويل منهم الحسن وغيره‏.‏ وقيل كانت لهم مأكل يأكلونها على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك وقيل إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك وفي كتبهم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا أي باطلا بغير أجرة، قاله أبو العالية وقيل المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا يعني الدنيا ومدتها والثمن الذي هو نزر لا خطر له، فسمي ما اعتاضوه عن ذلك ثمنا لأنهم جعلوه عوضا فانطلق عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمنا وقد تقدم هذا المعنى وقال الشاعر‏:‏

إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به فما أصبت بترك الحج من ثمن

قلت‏:‏ وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا فقد دخل في مقتضى الآية والله أعلم وقد ‏"‏روى أبو داود عن أبي هريرة ‏"‏قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة‏)‏ يعني ريحها

وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم - لهذه الآية وما كان في معناها فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام وقد قال تعالى ‏{‏ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا‏}‏‏.‏ و روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين‏.‏ روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين قال ‏(‏درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء‏)‏ و روى عبادة بن الصامت قال‏:‏ علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏(‏إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها‏)‏‏.‏ وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله عليه السلام حديث ابن عباس حديث الرقية ‏(‏إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله‏)‏

‏"‏ أخرجه البخاري‏"‏ وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه‏.‏

وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام فاسد لأنه في مقابلة النص ثم إن بينهما فرقانا وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن قال ابن المنذر وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة‏.‏

وأما الجواب عن الآية - فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا، فيه خلاف، وهو لا يقول به‏.‏

جواب ثان‏:‏ وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته‏.‏ ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لأن الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له في ذلك فقال ومن أين أنفق على عيالي فردوه وفرضوا له كفايته‏.‏ وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقل أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه وسعيد متروك‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عنه وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك الحديث أيضا وهو حديث لا أصل له‏.‏ وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عنه، والمغيرة معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكير هذا منها، قاله أبو عمر‏.‏ ثم قال وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم لأنه روي عن عبادة من وجهين، وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي، وهو منقطع‏.‏ وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل، وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا‏.‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏(‏خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه، أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار‏)‏

واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة، فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس، فقال‏:‏ أرجو ألا يكون به بأس، وهو أشد كراهة له في الفريضة‏.‏ وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور‏:‏ لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه‏.‏ وقال الأوزاعي لا صلاة له‏.‏ وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم‏:‏ قال ابن عبدالبر وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما واحد‏.‏

قلت‏:‏ ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في براءة إن شاء الله تعالى‏.‏ وكره ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو‏.‏ وقال ابن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم ا لشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء، قال أبو الحسن اللخمي ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه‏.‏ وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال‏.‏

‏"‏روى الدارمي أبو محمد في مسنده ‏"‏أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر بن الكميت قال حدثنا علي بن وهب الهمداني قال أخبرنا الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبدالملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي قالوا له أبو حازم فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له‏:‏ يا أبا حازم ما هذا الجفاء قال أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني، قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني قال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك‏.‏ قال فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت، قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال أصبت يا أبا حازم فكيف القدوم غدا على الله تعالى، قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله قال وأي مكان أجده قال ‏{‏إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم‏}‏ ُ قال سليمان فأين رحمة الله يا أبا حازم‏؟‏ قال أبو حازم رحمة الله قريب من المحسنين قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم‏؟‏ قال أولو المروءة والنهى قال له سليمان فأي الأعمال أفضل قال أبو حازم أداء الفرائض مع اجتناب المحارم قال سليمان‏:‏ فأي الدعاء أسمع قال دعاء المحسن إليه للمحسن، فقال أي الصدقة أفضل قال للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها منٌ ولا أذى قال‏:‏ فأي القول أعدل قال‏:‏ قول الحق عند من تخافه أو ترجوه قال فأي المؤمنين أكيس قال رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها، قال‏:‏ فأي المؤمنين أحمق قال رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره قال له سليمان أصبت فما قولك فيما نحن فيه قال يا أمير المؤمنين أوتعفيني قال له سليمان لا ولكن نصيحة تلقيها إلي، قال يا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا حازم، قال أبو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبينه للناس ولا يكتمونه قال له سليمان فكيف لنا أن نصلح قال‏:‏ تدعون الصلف وتتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية قال له سليمان فكيف لنا بالمأخذ به قال أبو حازم تأخذه من حله وتضعه في أهله قال له سليمان هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك‏.‏ قال أعوذ بالله قال له سليمان ولم ذاك قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات‏.‏ قال له سليمان ارفع إلينا حوائجك قال تنجيني من النار وتدخلني الجنة قال له سليمان ليس ذاك إلي قال أبو حازم فما لي إليك حاجة غيرها قال فادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى‏.‏ قال له سليمان قط قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر‏.‏ قال له سليمان أوصني قال سأوصيك وأوجز‏:‏ عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير، قال‏:‏ فردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي، إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون ووجد من دونهم جاريتين تذودان فسألهما فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن فسأل ربه ولم يسأل الناس فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله فقال أبوهما وهو شعيب عليه السلام هذا رجل جائع فقالت إحداهما اذهبي فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فشق على موسى حين ذكرت ‏{‏أجر ما سقيت لنا‏}‏ ولم يجد بدا من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها وكانت ذات عجز وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعشى فقال له موسى عليه السلام‏:‏ أعوذ بالله فقال له شعيب لم‏؟‏ أما أنت جائع‏؟‏ قال‏:‏ بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا فقال له شعيب لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل فإن كانت هذه المائة دينار عوضا لما حدثت فالميتة

قلت‏:‏ هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء‏.‏ انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضا ولا على وصيته بدلا ولا على نصيحته قصدا بل بين الحق وصدع ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فزع‏.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول بالحق حيث كان‏)‏ وفي التنزيل ‏{‏يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم‏}

قوله تعالى‏{‏وإياي فاتقون‏}‏ قد تقدم معنى التقوى‏.‏ وقرئ ‏{‏فاتقوني‏}‏ بالياء وقد تقدم وقال سهل بن عبدالله قوله ‏{‏وإياي فاتقون‏}‏ قال موضع علمي السابق فيكم‏.‏ ‏{‏وإياي فارهبون‏}‏ قال موضع المكر والاستدراج لقول الله تعالى ‏{‏سنستدرجهم من حيث لا يعلمون‏} ‏{‏فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون‏} ‏ فما استثنى نبيا ولا صديقاً

 الآية رقم ‏(‏42‏)‏

‏{‏ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون‏}‏

قوله تعالى‏{‏ولا تلبسوا الحق بالباطل‏}‏ اللبس‏:‏ الخلط، لبست عليه الأمر ألبسه، إذا مزجت بينه بمشكله وحقه بباطله قال الله تعالى ‏{‏وللبسنا عليهم ما يلبسون‏}‏ وفي الأمر لبسة أي ليس بواضح ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه للحارث بن حوط يا حارث ‏(‏إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله‏)‏ وقالت الخنساء‏:‏

ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا وهيهات فانظر ما به التبسا

صدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أمورا مثل ما لبسا

وقال العجاج‏:‏

لما لبسن الحق بالتجني غنين واستبدلن زيدا مني

روى سعيد عن قتادة في قوله‏{‏ولا تلبسوا الحق بالباطل‏} ‏ ، يقول‏:‏ لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله - الذي لا يقبل غيره ولا يجزئ إلا به - الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله‏.‏ والظاهر من قول عنترة‏:‏

وكتيبة لبستها بكتيبة

أنه من هذا المعنى، ويحتمل أن يكون من اللباس‏.‏ وقد قيل هذا في معنى الآية، أي لا تغطوا‏.‏ ومنه لبس الثوب يقال لبست الثوب ألبسه ولباس الرجل زوجته وزوجها لباسها‏.‏ قال الجعدي

إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا

وقال الأخطل‏:‏

وقد لبست لهذا الأمر أعصره حتى تجلل رأسي الشيب فاشتعلا

واللبوس‏:‏ كل ما يلبس من ثياب ودرع، قال الله تعالى ‏{‏وعلمناه صنعة لبوس لكم‏} ‏ُ ولابست فلانا حتى عرفت باطنه‏.‏ وفي فلان ملبس أي مستمتع قال‏:‏

ألا إن بعد العدم للمرء قنوة وبعد المشيب طول عمر وملبسا

ولبس الكعبة والهودج ما عليهما من لباس بكسر اللام قوله تعالى ‏{‏بالباطل‏}‏ الباطل في كلام العرب خلاف الحق، ومعناه الزائل قال لبيد‏:‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل‏.‏ وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا ذهب ضياعا وخسرا وأبطله غيره ويقال ذهب دمه بطلا أي هدرا والباطل الشيطان والبطل الشجاع سمي بذلك لأنه يبطل شجاعة صاحبه، قال النابغة‏:‏

لهم لواء بأيدي ماجد بطل لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي

والمرأة بطلة‏.‏ وقد بطل الرجل أي بالضم يبطل بطولة وبطالة أي صار شجاعا وبطل الأجير بالفتح بطالة أي تعطل فهو بطال‏.‏ واختلف أهل التأويل في المراد بقوله‏{‏الحق بالباطل‏}‏ فروي عن ابن عباس وغيره لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير والتبديل‏.‏ وقال أبو العالية قالت اليهود محمد مبعوث ولكن إلى غيرنا‏.‏ فإقرارهم ببعثه حق وجحدهم أنه بعث إليهم باطل‏.‏ وقال ابن زيد‏:‏ المراد بالحق التوراة، والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره‏.‏ وقال مجاهد‏:‏ لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام‏.‏ وقاله قتادة وقد تقدم‏.‏

قلت‏:‏ وقول ابن عباس أصوب، لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال والله المستعان‏.‏

قوله تعالى‏{‏وتكتموا الحق‏}‏ يجوز أن يكون معطوفا على ‏{‏تلبسوا‏}‏ فيكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن، التقدير لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه أي وأن تكتموه قال ابن عباس‏:‏ ‏(‏يعني كتمانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه‏)‏ وقال محمد بن سيرين‏:‏

نزل عصابة من ولد هارون يثرب لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذلة، وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوته فمضى أولئك الآباء وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعرفونه، وهو معنى قوله تعالى ‏{‏فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‏}

قوله تعالى‏{‏وأنتم تعلمون‏}‏ جملة في موضع الحال أي أن محمدا عليه السلام حق، فكفرهم كان كفر عناد ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نهاهم عن كتمان ما علموا‏.‏ ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم وأنه أعصى من الجاهل‏.‏ وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى‏{‏أتأمرون الناس بالبر‏} الآية‏.‏

 الآية رقم ‏(‏43‏)‏

‏{‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏}‏  فيه أربع وثلاثين مسألة‏)‏

 الأولى‏:‏ قوله تعالى‏{‏وأقيموا الصلاة‏}‏أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه، وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها، والحمد لله‏.‏

 

الثانية‏:‏ قوله تعالى‏{‏وآتوا الزكاة‏}‏ أمر أيضا يقتضي الوجوب‏.‏ والإيتاء‏:‏ الإعطاء، آتيته‏:‏ أعطيته‏.‏ قال الله تعالى ‏{‏لئن آتانا من فضله لنصدقن‏} وأتيته - بالقصر من غير مد - جئته، فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مُدّ، ومنه الحديث ‏(‏ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه‏)‏ وسيأتي‏.‏

 

الثالثة‏:‏ الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد‏.‏ يقال زكا الزرع والمال يزكو، إذا كثر وزاد ورجل زكي أي زائد الخير وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي ويقال‏:‏ زرع زاك بين الزكاء‏.‏ وزكأت الناقة بولدها تزكأ به إذا رمت به من بين رجليها وزكا الفرد‏:‏ إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعا‏.‏ قال الشاعر‏:‏

كانوا خسا أو زكا من دون أربعة لم يخلقوا وجدود الناس تعتلج

جمع جد وهو الحظ والبخت‏.‏ تعتلج‏:‏ أي ترتفع اعتلجت الأرض طال نباتها‏.‏ فخسا‏:‏ الفرد وزكا‏:‏ الزوج

وقيل‏:‏ أصلها الثناء الجميل ومنه زكّى القاضي الشاهد‏.‏ فكأن من يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال‏.‏ فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس، وقد قال تعالى ‏{‏خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها‏}

 

الرابعة‏:‏ واختلف في المراد بالزكاة هنا فقيل‏:‏ الزكاة المفروضة لمقارنتها الصلاة وقيل‏:‏ صدقة الفطر قاله مالك في سماع ابن القاسم‏.‏

قلت‏:‏ فعلى الأول - وهو قول أكثر العلماء - فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ف‏"‏روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة‏)‏ وقال البخاري‏:‏ ‏(‏خمس أواق من الورق‏)‏ و‏"‏روى البخاري عن ابن عمر ‏"‏عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏ وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى‏.‏ ويأتي في براءة زكاة العين والماشية وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى ‏{‏خذ من أموالهم صدقة‏} ‏ وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا، وقوله تعالى ‏{‏قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى‏} ‏ والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى ، ورأيت الكلام عليها في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان، الحديث‏.‏ وسيأتي، فأضافها إلى رمضان‏.‏

 الخامسة‏:‏ قوله تعالى‏{‏واركعوا‏}‏ الركوع في اللغة الانحناء بالشخص وكل منحن راكع قال لبيد

أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع

وقال ابن دريد‏:‏ الركعة الهوة في الأرض لغة يمانية وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة‏.‏ قال‏:‏

ولا تعاد الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه

 السادسة‏:‏ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر فقال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا ليس مختصا بالركوع وحده فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها فقال‏{‏وقرآن الفجر‏}‏ أي صلاة الفجر‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة وقيل إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع وقيل لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية حتى لقد قال بعض من أسلم أظنه عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ وعلى ألا أخر إلا قائما فمن تأويله على ألا أركع فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وأمتثل ما أمر به من الركوع‏.‏

 السابعة‏:‏ الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه(‏‏"‏روى مسلم عن عائشة ‏"‏قالت‏:‏‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك‏)‏ و‏"‏روى البخاري عن أبي حميد الساعدي‏"‏ قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره الحديث‏.‏

 الثامنة‏:‏ الركوع فرض، قرآنا وسنة، وكذلك السجود لقوله تعالى في آخر الحج ‏{‏اركعوا واسجدوا‏}‏ .‏ وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما، وقد تقدم القول في ذلك وبينا صفة الركوع آنفا وأما السجود فقد جاء مبينا من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ‏(‏إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه‏)‏‏.‏ خرجه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ و‏"‏روى مسلم عن أنس‏"‏ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب‏)‏‏.‏ وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك‏)‏‏.‏ وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوّى بيديه - يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه - وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى‏.‏

 التاسعة‏:‏ واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته، فقال مالك‏:‏ يسجد على جبهته وأنفه، وبه قال الثوري وأحمد، وهو قول النخعي‏.‏ قال أحمد‏:‏ لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة‏.‏ قال إسحاق‏:‏ إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة‏.‏ وقال الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبدالرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ وقال قائل‏:‏ إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه‏.‏

قلت‏:‏ الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف، لحديث أبي حميد، وقد تقدم‏.‏ و‏"‏روى البخاري عن ابن عباس‏"‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر‏)‏‏.‏ وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به‏.‏ والله أعلم وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه، كقول عطاء والشافعي والمختار عندنا قول الأول ولا يجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته‏.‏

 العاشرة‏:‏ ويكره السجود على كور العمامة، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس، والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخول فلا الصلاة، فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة‏.‏ و‏"‏روى مسلم عن معيقيب‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ‏(‏إن كنت فاعلا فواحدة‏)وروي عن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه‏)‏

 الحادية عشرة‏:‏ لما قال تعالى‏{‏اركعوا واسجدوا‏} قال بعض علمائنا وغيرهم يكفي منها ما يسمى ركوعا وسجودا، وكذلك من القيام ولم يشترطوا الطمأنينة في ذلك فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة قال ابن عبدالبر‏:‏ ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا‏.‏ وهو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر وهى رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك‏.‏ وقال القاضي أبو بكر بن العربي‏:‏ وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الأصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلمها‏.‏ فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم ‏"‏روى النسائي والدارقطني وعلي بن عبدالعزيز‏"‏ عن رفاعة بن رافع قال‏:‏ كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ارجع فصل فإنك لم تصل‏)‏ وجعل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏وعليك ارجع فصل فانك لم تصل‏)‏ قال همام فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا فقال له الرجل ما ألوت فلا أدري ما عبت علي من صلاتي فقال صلى الله عليه وسلم ‏(‏إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله تعالى ويثني عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخوذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه‏.‏ قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك‏)‏ ومثله حديث أبي هريرة خرجه مسلم وقد تقدم‏.‏

قلت‏:‏ فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي عليه السلام وتبليغه إياها جميع الأنام فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى‏{‏فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات‏}‏ على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏ ‏"‏روى البخاري عن زيد بن وهب‏"‏ قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال ‏(‏ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم‏)‏

 الثانية عشرة‏:‏ قوله تعالى‏{‏مع الراكعين‏}‏مع تقتضي المعية والجمعية ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة فأمرهم بقوله ‏{‏مع‏}‏ شهود الجماعة وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية قال ابن عبدالبر وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة لقوله عليه السلام ‏(‏صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة‏)‏‏"‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر‏"‏‏.‏ وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا‏)‏‏.‏ وقال داود الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة واحتج بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد‏)‏‏"‏ خرجه أبو داود‏"‏ وصححه أبو محمد عبدالحق، وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر‏.‏ حكاه ابن المنذر و‏"‏روى مسلم عن أبي هريرة ‏"‏قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال ‏(‏هل تسمع النداء بالصلاة‏)‏ قال نعم قال ‏(‏فأجب‏)‏‏"‏ وقال أبو داود في هذا الحديث ‏(‏لا أجد لك رخصة‏)‏‏.‏ خرجه من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه كان هو السائل‏"‏ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ‏(‏من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى‏)‏ قال أبو محمد عبدالحق‏:‏ هذا يرويه مغراء العبدي والصحيح موقوف على ابن عباس ‏(‏من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له‏)‏ على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر‏)‏ وحسبك بهذا الإسناد صحة ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال عليه السلام ‏(‏بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما‏)‏ قال ابن المنذر ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ‏(‏من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له‏)‏ منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري و‏"‏روى أبو داود عن أبي هريرة ‏"‏قال قال رسول الله ‏(‏لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم‏)‏ هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا وهى ظاهرة في الوجوب وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه ‏(‏لا صلاة له‏)‏ على الكمال والفضل وكذلك قول عليه السلام لابن أم مكتوم ‏(‏فأجب‏)‏ على الندب وقوله عليه السلام ‏(‏لقد هممت‏)‏ لا يدل على الوجوب الحتم لأنه هم ولم يفعل وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة يبين هذا المعنى ما‏"‏ رواه مسلم عن عبدالله‏"‏ قال‏:‏ ‏(‏من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف‏.‏ فبين رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال، ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض‏:‏ اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن، هل يقاتل عليها أو لا، والصحيح قتالهم، لأن في التمالؤ عليها إماتتها‏.‏

قلت‏:‏ فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت ‏"‏روى مسلم عن أبي هريرة‏"‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم أرحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه‏)‏‏.‏ قيل لأبي هريرة‏:‏ ما يحدث‏؟‏ قال‏:‏ يفسو أو يضرط‏.‏

 الثالثة عشرة‏:‏ واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كما جاء في الحديث قولان‏.‏ والأول أظهر لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم‏.‏ والله أعلم وما كان من إكثار الخطى إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة والله أعلم‏.‏

 الرابعة عشرة‏:‏ واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام‏؟‏ فقال مالك لا وقال ابن حبيب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله‏)‏‏"‏ رواية أبي بن كعب وأخرجه أبو داود وفي إسناده لين‏.‏ ‏"‏

 الخامسة عشرة‏:‏ واختلفوا أيضا فمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل‏.‏ وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة ووجد أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة‏.‏ وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي، وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب احتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تصلى صلاة في يوم مرتين‏)‏ ومنهم من يقول لا تصلوا رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر واتفق أحمد وإسحاق على أن معنى هذا الحديث أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة أو تطوع فليس بإعادة الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة ‏(‏إنها لكم نافلة‏)‏ من حديث أبي ذر وغيره‏.‏

 السادسة عشرة‏:‏ ‏"‏روى مسلم عن أبي مسعود ‏"‏عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْما، ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه‏)‏ وفي رواية ‏(‏سناً‏)‏ مكان ‏(‏سلما‏)‏،‏"‏ وأخرجه أبو داود‏"‏ وقال‏:‏ قال شعبة فقلت لإسماعيل‏:‏ ما تكرمته‏؟‏ قال‏:‏ فراشه‏.‏‏"‏ وأخرجه الترمذي وقال حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم‏.‏‏"‏

قالوا‏:‏ أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة‏.‏ وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به‏.‏ وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ روينا عن الأشعث بن قيس أنه قّدم غلاما، وقال إنما أقّدم القرآن‏.‏ وممن قال يؤم القوم أقرؤهم ابن سيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ بهذا نقول لأنه موافق للسنة‏.‏ وقال مالك‏:‏ يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وإن للسن حقا‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ يؤمهم أفقههم وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن وذلك لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة‏.‏ وتأولوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء، واستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه وقال إسحاق‏:‏ إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه خليفته بعده‏.‏ ذكره أبو عمر في التمهيد و‏"‏روى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة ‏"‏قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمّكم فهو أميركم‏)‏ قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد‏.‏

قلت‏:‏ إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا‏.‏‏"‏ ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة‏"‏ قال‏:‏ كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس‏؟‏ ما هذا الرجل‏؟‏ فيقولون‏:‏ يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا أوحى إليه كذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون‏:‏ اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال‏:‏ جئتكم والله من عند نبي الله حقا، قال‏:‏ ‏(‏صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا‏)‏‏.‏ فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني ببن أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي‏:‏ ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص‏.‏ وممن أجاز إمامة الصبي غير البالغ الحسن البصري وإسحاق بن راهويه واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم‏)‏ ولم يستثن، ولحديث عمرو بن سلمة وقال الشافعي في أحد قوليه يؤم في سائر الصلوات ولا يؤم في الجمعة وقد كان قبل يقول ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الأعياد غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي وقال الأوزاعي‏:‏ لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق‏.‏ وقال الزهري إن اضطروا إليه أمهم ومنع ذلك جملة مالك والثوري وأصحاب الرأي‏.‏

 السابعة عشرة‏:‏ الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يخل بالمعنى مثل أن يكسر الكاف من ‏{‏إياك نعبد‏}‏ ويضم التاء في ‏{‏أنعمت‏}‏ ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته، لأن معناهما يختلف ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأم مثله ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أميّ ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الأمي لمثله، قال علماؤنا لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره وكذلك قال الشافعي فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي‏.‏ وقال أبو حنيفة إذا صلى الأمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة‏.‏ وخالفه أبو يوسف فقال صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة‏.‏ وقالت فرقة‏:‏ صلاتهم كلهم جائزة لأن كلا مؤد فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا، لأن كلا مؤد فرض نفسه‏.‏

قلت‏:‏ وقد يحتج لهذا القول بقول عليه السلام ‏(‏ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه‏)‏‏"‏ أخرجه مسلم‏"‏ وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، والله أعلم‏.‏ وكان عطاء بن أبي رباح يقول إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو، وتقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهى خلفه تصلي، وروي هذا المعنى عن قتادة‏.‏

 الثامنة عشرة‏:‏ ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة‏.‏ وقال ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل النقص‏.‏ وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين، وقد روى أنس ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى،‏)‏ وكذا الأعرج والأقطع والأشل والحصى قياسا ونظرا والله أعلم‏.‏ وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى‏:‏ وما حاجتهم إليه وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء‏.‏

 التاسعة عشرة‏:‏ واختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبدالعزيز، وكان عطاء بن أبي رباح يقول له أن يؤم إذا كان مرضيا، وهو قول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي وغيره أحب إليهم‏.‏ وقال الشافعي أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء‏.‏ ونحوه قال ابن عبدالحكم إذا كان في نفسه أهلا للإمامة قال ابن المنذر يؤم لدخوله جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏يؤم القوم أقرؤوهم‏)‏ وقال أبو عمر‏:‏ ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب وإنما فيها دلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين‏.‏

 الموفية عشرين‏:‏ وأما العبد ف‏"‏روى البخاري عن ابن عمر ‏"‏قال‏:‏ لما قدم المهاجرون الأولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً‏.‏ وعنه قال‏:‏ كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف‏.‏ قال ابن المنذر وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد - وهو عبد - نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حذيفة وأبو مسعود‏.‏

ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وكره ذلك أبو مجلز، وقال مالك لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الأحرار لا يقرؤون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم فيها ويجزئ عند الأوزاعي إن صلوا وراءه‏.‏ قال ابن المنذر العبد داخل في جمله قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏يؤم القوم أقرؤهم‏)‏

 الحادية والعشرون‏:‏ وأما المرأة ف‏"‏روى البخاري عن أبي بكرة ‏"‏قال‏:‏ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال ‏(‏لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة‏)‏ وذكر أبو داود عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبدالله قال‏:‏ ‏(‏وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قال‏:‏ وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها‏)‏ قال عبدالرحمن ‏(‏فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا‏)‏ قال ابن المنذر‏:‏ والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة‏.‏ قال أبو ثور لا إعادة عليهم‏.‏ وهذا قياس قول المزني‏.‏

قلت‏:‏ وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء و روى ابن أيمن جواز إمامتها للنساء‏.‏ وأما الخنثى المشكل فقال الشافعي‏:‏ لا يؤم الرجال ويؤم النساء‏.‏ وقال مالك‏:‏ لا يكون إماما بحال، وهو قول أكثر الفقهاء‏.‏‏.‏

 الثانية والعشرون‏:‏ الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره‏.‏ وكان الشافعي وأحمد يقولان لا يجزئهم ويعيدون وقاله مالك وأصحابه لأنه ليس من أهل القربة‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ يعاقب‏.‏ وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافعي وأبي ثور‏.‏ وقال أحمد‏:‏ يجبر على الإسلام‏.‏

 الثالثة والعشرون‏:‏ وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن الحسن‏:‏ صل وعليه بدعته‏.‏ وقال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه وقال مالك ويصلى خلف أئمة الجور ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم وقال ابن المنذر كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ولا يجوز تقديم من هذه صفته‏.‏

 الرابعة والعشرون‏:‏ وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه فقال ابن حبيب من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران قال من لقيت من أصحاب مالك وروي من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ‏(‏لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر برا إلا أن يكون ذلك ذا سلطان‏)‏ قال أبو محمد عبدالحق‏:‏ هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب والأكثر يضعف علي بن زيد و‏"‏روى الدارقطني عن أبي هريرة ‏"‏قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم‏)‏ في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف قاله الدارقطني‏.‏ وقال فيه أبو أحمد بن عدي‏:‏ كان يضع الحديث على ثقات المسلمين وحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وذكر الدارقطني عن سلام بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله‏)‏ قال الدارقطني عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي وسلام بن سليمان أيضا مدائني ليس بالقوي قاله عبدالحق‏.‏

 الخامسة والعشرون‏:‏ روى الأئمة أن رسول الله صلى قال ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون‏)‏‏.‏

وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها وهو قول أهل الظاهر وروي عن ابن عمر‏.‏ ذكر سنيد قال‏:‏ حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني فقلت مالك قال من أنت‏؟‏ قلت فلان بن فلان قال أنت من أهل بيت صدق فما يمنعك أن تصلي قلت أوما رأيتني إلى جنبك قال قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه ‏(‏لا صلاة لمن خالف الإمام‏)‏‏.‏ وقال الحسن بن حي فيمن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه‏.‏ وقال أكثر الفقهاء من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنه حسنة فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه وبئس ما فعل في تركه الجماعة قالوا ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة وإمامه في أخرى فقد افتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع عليها‏.‏

قلت‏:‏ ما حكاه ابن عبدالبر عن الجمهور ينبئ على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة بصلاة الإمام لأن الاتباع الحسي والشرعي مفقود وليس الأم هكذا عند أكثرهم والصحيح في الأثر والنظر القول الأول فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به ويقتدى به بأفعاله ومنه قوله تعالى ‏{‏إني جاعلك للناس إماما‏} ‏ أي يأتمون بك على ما يأتي بيانه‏.‏

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا فمن خالف إمامه لم يتبعه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال ‏(‏إذا كبر فكبروا‏)‏ الحديث‏.‏ فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله مراده‏.‏ ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدا شديدا فقال ‏(‏أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار‏)‏‏"‏ أخرجه الموطأ‏"‏ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وقال أبو هريرة إنما ناصيته بيد شيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ يعني مردود فمن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به فواجب ألا تجزي عنه صلاته تلك والله أعلم‏.‏

السادسة والعشرون‏:‏ فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله‏:‏ السنة فيمن سها ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه‏)‏ قال ابن عبدالبر‏:‏ ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على فعله عامدا لقوله ‏{‏وذلك خطأ ممن فعله‏}‏ لأن الساهي الإثم عنه موضوع‏.‏

 السابعة والعشرون‏:‏ وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما السلام فقد تقدم القول فيه وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه‏:‏ أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم - أي كما أنتم - ثم خرج ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما انصرف قال‏:‏ ‏(‏إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل‏)ومن حديث أنس ‏(‏فكبر وكبرنا معه‏)‏ وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى‏{‏ولا جنبا‏} ‏ في النساء إن شاء الله تعالى‏.‏

 الثامنة والعشرون‏:‏ و‏"‏روى مسلم عن أبي مسعود ‏"‏قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول ‏(‏استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‏)‏ قال أبو مسعود ‏(‏فأنتم اليوم أشد اختلافا‏)‏‏.‏ زاد من حديث عبدالله ‏(‏وإياكم وهيشات الأسواق‏)‏‏.‏ وقوله ‏(‏استووا‏)‏ أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى‏.‏

 التاسعة والعشرون‏:‏ واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك فقال مالك وأصحابه‏:‏ يفضي المصلي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد ‏(‏أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه‏)‏، ثم قال‏:‏ أراني هذا عبدالله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك‏.‏‏.‏

قلت‏:‏ وهذا المعنى قد جاء في‏"‏ صحيح مسلم عن عائشة‏"‏ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم‏.‏

قلت‏:‏ ولهذا الحديث - والله أعلم - قال ابن عمر‏:‏ إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي ‏(‏ينصب اليمنى ويعقد على اليسرى‏)‏، لحديث وائل بن حجر، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق في الجلسة الوسطى‏.‏ وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك لحديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري قال‏:‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته‏)‏‏.‏ قال الطبري إن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

 الثلاثين الموفية‏:‏ مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبدالرحمن المعاوي أنه قال‏:‏ رآني عبدالله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ‏؟‏ قال‏:‏ كان ‏(‏إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال‏:‏ هكذا كان يفعل‏)‏‏.‏ قال ابن عبدالبر‏:‏ ‏(‏وما وصفه ابن عمر من وضعه كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه ولا خلاف علمته بين العلماء فيها وحسبك بهذا‏.‏ إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميعه مباح والحمد لله‏.‏ و‏"‏روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك ‏"‏وزاد فيه قال سفيان وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه قال ‏(‏هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا‏)‏

قلت‏:‏ ‏"‏روى أبو داود في حديث ابن الزبير‏"‏ أنه عليه السلام ‏(‏كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها‏)‏ وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين تأول من والاه بأن قال إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة وتأول في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم‏.‏

 الحادية والثلاثون‏:‏ واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة فقال مالك هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر وقال الثوري تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم النخعي وقال أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها وهو قول الشعبي تقعد كيف تيسر لها وقال الشافعي تجلس بأستر ما يكون لها‏.‏

 الثانية والثلاثون‏:‏ ‏"‏روى مسلم عن طاوس ‏"‏قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال‏:‏ هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في صفة الإقعاء فقال أبو عبيد‏:‏ الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع قال ابن عبدالبر وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه‏.‏ وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه‏.‏ وقال أبو عبيد‏:‏ وأما أهل الحديث فانهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين قال القاضي عياض‏:‏ والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة، الذي فسر به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين، وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس‏:‏ من السنة أن تمس عقبك أليتك‏.‏ رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه، ذكره أبو عمر قال القاضي‏:‏ وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء‏.‏ ذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين‏.‏

 الثالثة والثلاثون‏:‏ لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا‏.‏ قال أبو جعفر الطحاوي‏:‏ لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره‏.‏ قال ابن عبدالبر من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏تحليلها التسليم‏)‏ ثم بين كيف التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏تحليلها التسليم‏)‏ قالوا‏:‏ والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم‏.‏

قلت‏:‏ هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة إلا أنه تواردت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود - وهو أكثرها تواترا - ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي وحديث عمار وحديث البراء بن عازب وحديث بن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين‏.‏ روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبدالعزيز بن محمد الدرداوردي كلهم عن عمرو ابن يحيى المازني‏.‏ عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال ‏:‏ قلت لابن عمر ‏:‏ حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت‏؟‏ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره قال ابن عبدالبر وهذا إسناد مدني صحيح، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث عنهم أيضا وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان، وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث‏.‏

 الرابعة والثلاثون‏:‏ ‏"‏روى الدارقطني عن ابن مسعود‏"‏ أنه قال‏:‏ من السنة أن يخفى التشهد‏.‏ واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‏.‏ واختار الشافعي وأصحابه والليث بن سعد تشهد ابن عباس، قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول‏:‏ ‏(‏ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله‏)‏

واختار الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه مسلم أيضا، قال‏:‏ كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ‏(‏إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول ثم يتخير من المسألة ما شاء‏)‏ وبه قال أحمد وإسحاق وداود‏.‏ وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود‏.‏ وهذا كله اختلاف في مباح ليس شيء منه على الوجوب والحمد لله وحده فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله جل وعز ‏{‏واركعوا مع الراكعين‏} وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالى ‏{‏وقوموا لله قانتين‏}‏ .‏ ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة ويأتي في ‏{‏آل عمران‏{‏ حكم صلاة المريض غير الإمام ويأتي في النساء في صلاة الخوف حكم المفترض خلف المتنفل ويأتي في سورة مريم حكم الإمام يصلي أرفع من المأموم إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد وهذا كله بيان لقوله تعالى ‏{‏وأقيموا الصلاة‏}‏ وقد تقدم في أول السورة جملة من أحكامها والحمد لله على ذلك‏.‏