فصل: من أقوال المفسرين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال الفخر:

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحق قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فإنه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون حفيظًا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين والطعن في الرسول فإنه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

قوله: {وَإِذَا رَأَيْتَ} قيل إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وقيل: الخطاب لغيره أي إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في آياتنا.
ونقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
ولفظ الخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعب، قال تعالى حكاية عن الكفار: {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخائضين} وإذا سئل الرجل عن قوم فقال: تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته.
قال: لأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية، والجواب عنه: أنا نقلنا عن المفسرين أن المراد من الخوض الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء.
وبينا أيضًا أن لفظ الخوض وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا الاستدلال والله أعلم. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا}.
فيمن أريد بهذه الآية ثلاثة أقوال:
أحدها: المشركون.
والثاني: اليهود.
والثالث: أصحاب الأهواء.
والآيات: القرآن.
وخوض المشركين فيه: تكذيبهم به، واستهزاؤهم، ويقاربه خوض اليهود، وخوض أهل الأهواء بالمراء والخصومات. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا} بالتكذيب والردّ والاستهزاء {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} والخطاب مجرّد للنبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقيل: إن المؤمنين داخلون في الخطاب معه.
وهو صحيح؛ فإن العلة سماع الخوض في آيات الله، وذلك يشملهم وإياه.
وقيل: المراد به النبيّ صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان يشق عليهم، ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك؛ فأُمِر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأدّبوا بذلك ويدَعُوا الخوض والاستهزاء.
والخَوْض أصله في الماء، ثم استعمل بعدُ في غَمَرات الأشياء التي هي مجاهل، تشبيهًا بغَمَرات الماء فاستعير من المحسوس للمعقول.
وقيل: هو مأخوذ من الخلط.
وكل شيء خُضْتَه فقد خلطته؛ ومنه خاض الماءَ بالعسل خلطه.
فأدّب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية؛ (لأنه) كان يقعد إلى قوم من المشرِكينَ يَعِظهم ويدعوهم فيستهزءون بالقرآن؛ فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراضَ مُنْكِر.
ودلّ بهذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكَرًا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يُعرض عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليه.
وروى شِبْل عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله: {وَإِذَا رَأْيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا} قال: هم الذين يستهزءون بكتاب الله، نهاه الله عن أن يجلس معهم إلاّ أن ينسى فإذا ذَكَر قام.
وروى وَرْقَاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: هم الذين يقولون في القرآن غير الحق. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يَخُوضُونَ في ءاياتنا} بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها كما هو دأب قريش وديدنهم في أنديتهم وهم المراد بالموصول.
وعن مجاهد أهل الكتاب فإن ديدنهم ذلك أيضًا، ولذا أتى بإذا الدالة على التحقيق، وهذا بخلاف النسيان الآتي، وأصل الخوض من خاض القوم في الحديث وتخاوضوا إذا تفاوضوا فيه، وقال الطبرسي: الخوض التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللعب وترك التفهم والتبيين، وقال بعض المحققين: أصل معنى الخوض عبور الماء استعير للتفاوض في الأمور، وأكثر ما ورد في القرآن للذم. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} عطف على جملة {وكذّب به قومك} [الأنعام: 66].
والعدول عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول، فلم يقل: وإذا رأيتهم فأعرض عنهم، يدلّ على أنّ الذي يخوضون في الآيات فريق خاص من القوم الذين كذّبوا بالقرآن أو بالعذاب.
فعُمُوم القوم أنكروا وكذّبوا دون خَوض في آيات القرآن، فأولئك قسم، والذين يخوضون في الآيات قسم كان أبذَى وأقذَع، وأشدّ كفرًا وأشنع، وهم المتصدّون للطعن في القرآن.
وهؤلاء أُمِر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتَّى يرعُووا عن ذلك.
ولو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن جميع المكذّبين لتعطَّلت الدّعوة والتبليغ.
ومعنى {إذا رأيتَ الذين يخوضون} إذا رأيتهم في حال خوضهم.
وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو قومًا خائضين لأنّ الموصول فيه إيماء إلى وجه الأمر بالإعراض لأنَّه أمر غريب، إذ شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين، فأمرُ الله إيَّاه بالإعراض عن فريق منهم يحتاج إلى توجيه واستئناس.
وذلك بالتعليل الذي أفاده الموصول وصلته، أي فأعرض عنهم لأنَّهم يخوضون في آياتنا.
وهذه الآية أحسن ما يمثّل به، لمجيء الموصول للإيماء إلى إفادة تعليل ما بني عليه من خبر أو إنشاء، ألا ترى أنّ الأمر بالإعراض حُدّد بغاية حصول ضدّ الصلة.
وهي أيضًا أعدل شاهد لصحة ما فسّر به القطب الشيرازي في شرح المفتاح قولَ السكاكي (أو أن توميء بذلك إلى وجه بناء الخبر) بأنّ وجه بناء الخبر هو علَّته وسببه، وإن أبى التفتازاني ذلك التفسير.
والخوض حقيقته الدخول في الماء مشيًا بالرّجْلين دون سباحة ثم استعير للتصرّف الذي فيه كلفة أو عنت، كما استعير التعسّف وهو المشي في الرمل لذلك.
واستعير الخوض أيضًا للكلام الذي فيه تكلَّف الكذب والباطل لأنَّه يتكلَّف له قائله، قال الراغب: وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذمّ الشروع فيه، قال تعالى: {يخوضون في آياتنا}، {نخوض ونلعب} [التوبة: 65]، {وخضتم كالذي خاضوا} [التوبة: 69]، {ذرهم في خوضهم يلعبون} [الأنعام: 91].
فمعنى {يخوضون في آياتنا} يتكلَّمون فيها بالباطل والاستهزاء.
والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه، كما قال في ذكر المنافقين في سورة النساء (140) {فلا تقعدوا معهم حتَّى يخوضوا في حديث غيره}. اهـ.

.قال الفخر:

قرأ ابن عامر {يُنسِيَنَّكَ} بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجرى واحد كما بينا ذلك في مواضع.
وفي التنزيل {فَمَهّلِ الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} [الطارق: 17] والاختيار قراءة العامة لقوله تعالى: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشيطان} [الكهف: 63] ومعنى الآية: إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد الذكرى، وقم إذا ذكرت.
والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث.
وقال الفراء: الذكرى يكون بمعنى الذكر، وقوله: {مَعَ القوم الظالمين} يعني مع المشركين. اهـ.
قال الفخر:
قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام عنهم ويحتمل بغيره.
فلما قال بعد ذلك {فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذكرى} صار ذلك دليلًا على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات:
السؤال الأول: هل يجوز هذا الإعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم؟ والجواب: الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون ذلك، والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا: لأن المطلوب إظهار الإنكار، فكل طريق أفاد هذا المقصود فإنه يجوز المصير إليه.
السؤال الثاني: لو خاف الرسول من القيام عنهم، هل يجب عليه القيام مع ذلك؟
الجواب: كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم يظهر فإنا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف، سقط الاعتماد عن التكاليف التي بلغها إلينا أما غير الرسول فإنه عند شدة الخوف قد يسقط عنه الفرض، لأنه إقدامه على الترك لا يفضي إلى المحذور المذكور. اهـ.

.قال الألوسي:

{فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي أتركهم ولا تجالسهم {حتى يَخُوضُواْ في حَدِيثٍ} أي كلام {غَيْرُهُ} أي غير آياتنا.
والتذكير باعتبار كونها حديثًا فإن وصف الحديث بمغايرتها مشير إلى اعتبارها بعنوان الحديثية، وقيل: باعتبار كونها قرآنًا.
والمراد بالخوض هنا التفاوض لا بقيد التكذيب والاستهزاء.
وادعى بعضهم أن المعنى حتى يشتغلوا بحديث غيره وأن ذكر {يَخُوضُواْ} للمشاكلة، واستظهر عود الضمير إلى الخوض.
واستدل بعض العلماء بالآية على أن {إِذَا} تفيد التكرار لحرمة القعود مع الخائض كلما خاض، ونظر فيه بأن التكرار ليس من إذا بل من ترتب الحكم على مأخذ الاشتقاق.
واستدلال بعض الحشوية بها على النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته زاعمًا أن ذلك خوض في آيات الله تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. اهـ.

.قال ابن عاشور:

والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إلى مجالسهم، وهو مجاز قريب من الحقيقة لأنَّه يلزمه الإعراض الحقيقي غالبًا، فإن هم غشُوا مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج: فجَعَل إذَا استهزأوا قام فحذِروا وقالوا لا تستهزءوا فيقومَ.
وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال معهم لعلَّهم يرجعون عن عنادهم.
وحتَّى غاية للإعراض لأنَّه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانًا أوجبه رعي مصلحة أخرى هي من قبيل الدعوة فلا يضرّ توقيف الدعوة زمانًا، فإذا زال موجب ذلك عادت محاولة هديهم إلى أصلهم لأنَّها تمحَّضت للمصلحة.
وإنَّما عبّر عن انتقالهم إلى حديث آخر بالخوض لأنَّهم لا يتحدّثون إلاّ فيما لا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية.
و{غيرِه} صفة لِ {حديث}.
والضمير المضاف إليه عائد إلى الخوض باعتبار كونه حديثًا حسبما اقتضاه وصف {حديث} بأنَّه غيره. اهـ.

.قال الفخر:

قوله: {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشيطان فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذكرى} يفيد أن التكليف ساقط عن الناسي قال الجبائي: إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف، فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف.
وهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق لا يقع، ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لو لم تحصل إلا مع الفعل لما كانت حاصلة قبل الفعل.
فوجب أن لا يكون الكافر قادرًا على الإيمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر بالإيمان.
واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب، والله أعلم. اهـ.

.قال القرطبي:

{فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذكرى}.
قيل: هذا خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام من النسيان.
وقيل: هو خاص به، والنسيان جائز عليه.
قال ابن العربيّ: وإن عذَرْنا أصحابنا في قولهم إن قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} خطابٌ للأمة باسم النبيّ صلى الله عليه وسلم لاستحالة الشِّرْك عليه، فلا عُذْر لهم في هذا لجواز النسيان عليه.
قال عليه السلام: «نَسِيَ آدمُ فنَسِيت ذرِّيَّتُه» خرّجه الترمذيّ وصحّحه.
وقال مخبرًا عن نفسه: «إنما أنا بشر مثلكم أَنْسَى كما تَنسَوْن فإذا نسيت فذكّروني» خرّجه في الصحيح، فأضاف النسيان إليه.
وقال وقد سمع قراءة رجل: «لقد أذكرَني آيةَ كذا وكذا كنتُ أنسيتها».
واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا؟
فذهب إلى الأوّل فيما ذكره القاضي عياض عامّةُ العلماء والأئمةُ النُّظار؛ كما هو ظاهر القرآن والأحاديث، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبّهه على ذلك ولا يقرّه عليه.
ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفَوْر، وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثرِ من العلماء، أو يجوز في ذلك التَّراخِي ما لم يَنخرِم عمره وينقطع تبليغه، وإليه نحا أبو المعَالِي.
ومنعت طائفة من العلماء السَّهوَ عليه في الأفعال البلاغِية والعبادات الشرعيّة؛ كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغِية، واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق.
وشذّت الباطِنيّة وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز النسيان عليه، وإنما يَنْسَى قصدًا ويتعمّد صورةَ النسيان ليَسُنّ.
ونَحَا إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفِرايِينِي في كتابه (الأوسط) وهو منحًى غيرُ سديد، وجمعُ الضدّ مع الضدّ مستحيل بعيد. اهـ.